الاجتهادات الخاصة 254

بينات ـ دليل كتابي
لا يجوز الإثبات في الأسناد التجارية وفي عقود الشركات التجارية وعقود بيع السفن والنقل البحري والتأمين إلا بالدليل الخطي.

(نقض رقم 274 أساس 192 تاريخ 25/5/1966 محامون ص207 لعام 1966)