الاجتهادات الخاصة 2543

المبدأ: أصول ـ طعن ـ سلاح ـ مهلة تسليم.
1 ـ إذا كان الطعن في غير صالح الجهة المدعى عليها، فإن آثاره لا تنسحب على العسكري المحكوم حكماً مبرماً.
قرار رقم 79 الغرفة جزائية – 2884 أساس لعام 1992