الاجتهادات الخاصة 2544

المبدأ: نقض ـ عذر مخفف ـ خطأ في الاستدلال.
عدم معالجة قاضي التحقيق استفادة المدعى عليه من العذر المخفف القانوني، بسبب ضعف ملكاته العقلية، يجعل قراره مبنياً على الخطأ في الاستدلال القانوني ويستوجب نقضه.
قرار رقم 80 الغرفة جزائية – 2892 أساس لعام 1992