الاجتهادات الخاصة 255

بيع عربون
إذا تم اعتبار العقد قطعياً بعد دفع العربون تغيرت صفة العربون وصار جزءاً من الثمن.

(نقض رقم 289 أساس 317 تاريخ 19/6/1966 محامون ص233 لعام 1966)