الاجتهادات الخاصة 2558

المبدأ: مجلس عائلي ـ حضور الوكيل ـ دعوى متقابلة ـ دعوى بنفقة.
ـ حضور الوكيل الجلسة التي حدد فيها موعد المجلس العائلي يعتبر تبليغ الموكل الموعد المذكور.
ـ رؤية الدعوى المتقابلة مع الدعوى الأصلية ليست إلزامية للمحكمة.
ـ دعوى النفقة لا تصلح دفعاً لدعوى التفريق.
قرار رقم 94 الغرفة شرعية – 103 أساس لعام 1992