Call us now:
المبدأ: مسكن ـ اشتراك مع الأهل ـ بينات ـ تقديرها.
ـ اشتراك الأهل مع الزوجين في المؤونة والمأكل يفقد المسكن شرعيته.
ـ قاضي الموضوع صاحب السلطة التامة بتقدير الأدلة وترجيح بينة على أخرى، إذا كان التقدير سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
قرار رقم 97 الغرفة شرعية – 137 أساس لعام 1992