الاجتهادات الخاصة 256

بيع ـ عربون
إذا كان العقد في عباراته منجزاً وفي اليوم التالي لعقده قبض البائع مبلغاً من الثمن أعطى به إيصالاً على أنه عربون، فإن وصف المبلغ المدفوع لا يتغير ويظل جزءاً من الثمن.

(نقض رقم 285 أساس 309 تاريخ 12/6/1966 محامون ص234 لعام 1966)