الاجتهادات الخاصة 2563

المبدأ: ميراث العصاب وذوي الأرحام ـ استكمال النصاب الشرعي للشهادة.
ـ ميراث العصبات مقدم على ميراث ذوي الأرحام وعندما يكون النزاع بين العصبات وبين ذوي الأرحام فلا حاجة لإثبات الجد الجامع.
(قرار نقض /59/ تاريخ 8 ـ 2 ـ 1986).
ـ على المحكمة استخلاص الدليل والبينة بعد استكمال النصاب الشرعي وإلا تعرض حكمها للنقض.
قرار رقم 315 الغرفة شرعية – 1034 أساس لعام 1992