الاجتهادات الخاصة 2567

المبدأ: أصول ـ تلاوة الأوراق ـ سلامة الحكم.
عدم الإشارة في ضبط المحاكمة إلى تلاوة الأوراق لتبدل القاضي لا ينفي تلاوتها فعلاً، ولا يؤثر على سلامة الأسباب التي يقوم عليها الحكم.
قرار رقم 367 الغرفة شرعية – 1441 أساس لعام 1992