الاجتهادات الخاصة 2571

المبدأ: مسؤولية الفرع ـ قيد ـ وظيفة ـ انفكاك ـ معونة وفاة ـ تقاعد.
ـ تقديم القيد قبل الانفكاك من الوظيفة مخالف لشروط الانتساب لمهنة المحاماة.
ـ مجلس الفرع مسؤول عن استلام وثائق القيد وتدقيقها.
ـ تقديم طالب القيد تصريحاً بأنه غير موظف وهو موظف مخل بالوجبات المفروضة للمارسة مهنة المحاماة. إلا أنه لا يؤدي إلى رفض طلبه لكن إلى تعديل تاريخ الطلب بعد انفكاكه من الوظيفة.
ـ لا يستفيد طالب القيد من قانون التقاعد ونظام معونة الوفاة إذا كان قد تجاوز الخامسة والأربعين من عمره.
قرار رقم 5 الغرفة شرعية – 10 أساس لعام 1993