Call us now:
المبدأ: اختصاص ـ اعتراض على الضريبة ـ لجان ـ قضاء عادي ـ هبة.
إن الاعتراض على الضريبة، ووجود لجان مختصة للاعتراض أمامها، لا ينزع اختصاص القضاء من النظر في الموضوع.
علة القصر وحده لا تكفي لثبوت الهبة.
قرار رقم 510 الغرفة مدنية – 433 أساس لعام 1992