الاجتهادات الخاصة 2581

المبدأ: بيع منجز ـ مورث ـ ورثة.
البيوع المنجزة تسري بحق الورثة ولو كان القصد منها حرمان بعضهم من التوريث بحسبان أن المالك حر التصرف بأمواله مادام صحيح الجسم والعقل.
قرار رقم 553 الغرفة مدنية – 3218 أساس لعام 1992