الاجتهادات الخاصة 2583

المبدأ: خبرة ـ أسس علمية.
الخبرة غير المستندة إلى أسس علمية صحيحة تستوجب إهدارها والحكم المبني عليها يستحق النقض.
قرار رقم 556 الغرفة مدنية – 3224 أساس لعام 1992