Call us now:
المبدأ: عقار ـ إشارة دعوى.
في الدعوى العينية العقارية لا بد من وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار حتى يمكن سماعها ولو كانت من مدعٍ بالتقابل.
قرار رقم 576 الغرفة مدنية – 6119 أساس لعام 1992
المبدأ: عقار ـ إشارة دعوى.
في الدعوى العينية العقارية لا بد من وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار حتى يمكن سماعها ولو كانت من مدعٍ بالتقابل.
قرار رقم 576 الغرفة مدنية – 6119 أساس لعام 1992