Call us now:
المبدأ: طعن ـ أسباب استئناف ـ دفوع إكراه ـ استجواب.
ـ على الطاعن أن يبين أسباب الاستئناف والدفوع التي لم يناقشها القرار المطعون فيه تحت طائلة رد استئنافه.
ـ على من يدعي الإكراه أن يثبته.
ـ استقر الاجتهاد على أن لمحكمة الموضوع مطلق الصلاحية في استجواب الخصوم حسبما تكون متوافرة شروطه أو رفضه عندما تكون الغاية هي الماطلبة والتسويف أو أن الوقائع المطلوب الاستجواب عنها ثابتة من المستندات أو واضحة لا يكتنفها الغموض.
قرار رقم 567 الغرفة مدنية – 6966 أساس لعام 1992