Call us now:
المبدأ: أصول ـ انقطاع خصومة ـ بطلان اجراءات.
إذا توفي أحد أطراف الدعوى ولم تعلم المحكمة بذلك أو الخصم وجب أن تنقطع الخصومة بقوة القانون وتبطل كافة الإجراءات اللاحقة، لأن الإنقطاع شرع لمصلحة الورثة، ولأن الإنقطاع يعتبر موجوداً ولو لم يطلبه الخصوم. وعليه استقر الاجتهاد.
((نقض 371/431 تاريخ 30 ـ 10 ـ 1984)).
قرار رقم 575 الغرفة مدنية – 5499 أساس لعام 1992