الاجتهادات الخاصة 2597

المبدأ: عقار ـ تملك بالإلتصاق ـ حسن النية.
ومن شرائط التملك بافلتصاق، توافر حسن النية عند البناء أو الغراس. وإذا كان الباني أو الغارس لا يملك إلا سهاماً من ارض مشاعة فإن عمله لا يمكن اعتباره بحسن نية ليتملك الأرض بالإلتصاق.
قرار رقم 586 الغرفة مدنية – 3230 أساس لعام 1992