الاجتهادات الخاصة 26

التزام طبيعي ـ مفلس
التزام المفلس في عقد الصلح برد كل ديونه حين يساره هو التزام طبيعي يقتصر أثره على منعه من استرداد ما أوفاه مختاراً مع الدائنين ولا يلزم قضائياً بتسديد هذه الديون.

(نقض رقم 143 أساس 364 تاريخ 9/2/1965 محامون ص82 لعام 1965)