Call us now:
المبدأ: طعن ـ محكمة النقض ـ خطأ في قراءة نتائج ـ الفصل في القضية نهائياً.
إذا كانت القضية جاهزة للحكم وكان الخطأ في الحكم ناشئاً عن قراءة خاطئة في النتائج حسابياً ـ احتفظت محكمة النقض بالقضية وفصلت فيها بقرارها النهائي.
قرار رقم 591 الغرفة مدنية – 3264 أساس لعام 1992