الاجتهادات الخاصة 2601

المبدأ: طعن ـ ضبوط جلسات ـ توقيع رئيس المحكمة ـ بطلان.
تفقد ضبوط الجلسات المحاكمة الاستئنافية صفتها الرسمية وتصبح باطلة إذا كانت لا تحمل توقيع رئيس المحكمة. ويكون القضاء بناءً عليها مشوباً بالبطلان ويتعين نقضه.
قرار رقم 592 الغرفة مدنية – 3272 أساس لعام 1992