الاجتهادات الخاصة 2603

المبدأ: إرث ـ عصبة ـ وذوو أرحام.
من المتفق عليه أن ذوي الأرحام لا يرثون بوجود العصبة.
قرار رقم 370 الغرفة شرعية – 17 أساس لعام 1992