Call us now:
المبدأ: زواج ـ عقد ـ إرادة ـ تقدير الأدلة ـ رقابة.
ـ ينعقد الزواج بإيجاب من أحد الطرفين وقبول من الطرف الآخر.
ـ تثبيت الزواج قبل تبادل الإيجاب والقبول بالشكل المقبول شرعاً وقانوناً وإثبات أن إرادتي الطرفين انصرفتا إلى إنشاء رابطة الزواج المقدسة يجعل القرار سابقاً لأوانه.
ـ إذا كان تقدير الأدلة واستخلاصها مما يستقل به قاضي الموضوع، إلا أن ذلك يجب أن يكون على أساس سليم، وهذا يدخل تحت رقابة النقض.
قرار رقم 407 الغرفة شرعية – 30 أساس لعام 1992