الاجتهادات الخاصة 2609

المبدأ: تفريق ـ ادعاء بالاضرار ـ مهمة الحكمين.
ـ مجرد ادعاء إضرار أحد الزوجين بالآخر كاف لإقامة دعوى التفريق من قبل أحدهما على الآخر دون ذكر تفاصيل الإساءة لأن ذلك من مهمة الحكمين.
ـ وإن تقدير الإساءة وأثرها على المهرين من الأمور الموضوعية المتروكة للحكمين.
قرار رقم 459 الغرفة شرعية – 1347 أساس لعام 1992