Call us now:
بينات ـ تزوير
ثبوت تزوير السند بالنسبة لأحد موقعية لا يعني إبطاله بالنسبة للآخرين الذين لم يدعوا بالتزوير وجادلوا في دفوع تتعلق بتسديد قيمته مما يعتبر إقراراً ضمنياً بصحته.
(نقض رقم 1913 أساس 1032 تاريخ 22/9/1966 محامون ص326 لعام 1966)