الاجتهادات الخاصة 2617

المبدأ: متابعة ـ طلب الزوج ـ أدلة.
ـ استقر الاجتهاد على أن عدم طلب الزوج زوجته للمتعابعة يوجب لها النفقة سواء صرح بعدم رغبته في المتابعة أم سكت عن طلبها.
ـ تقضي المحكمة وفق الأدلة والمستندات المبرزة أمامها والمعروضة عليها وهي غير ملزمة بتكليف الأطراف تقديم مستنداتهم وأدلتهم، فعلى الأطراف من تلقاء أنفسهم تقديمها وعلى دفعة واحدة.
قرار رقم 582 الغرفة شرعية – 344 أساس لعام 1992