Call us now:
المبدأ: طلاق ـ نظام عام ـ رجعة ـ بينة.
ـ الطلاق حق من حقوق الله تعالى وهو من النظام العام. وعلى المحكمة التثبت من وقوعه ومما إذا كانت قد حصلت مراجعة أم لا.
ـ الاخبار بالرجعة المضافة إلى زمن ماض لا يحكم بها إلا إذا أقيمت عليها لابينة.
ـ الزوج مكلف بإثبات إرجاع زوجته أثناء العدة.
قرار رقم 584 الغرفة شرعية – 418 أساس لعام 1992