Call us now:
المبدأ: سكن ـ ضرة ـ مصوغات.
ـ تقدير شرعية المسكن من المور الموضوعية التي يعودتقديرها لقاضي الموضوع.
ـ استيلاء الزوج على مصوغات زوجته دون رضاها يلزمه بردها أو بقيمتها.
قرار رقم 588 الغرفة شرعية – 188 أساس لعام 1992
المبدأ: سكن ـ ضرة ـ مصوغات.
ـ تقدير شرعية المسكن من المور الموضوعية التي يعودتقديرها لقاضي الموضوع.
ـ استيلاء الزوج على مصوغات زوجته دون رضاها يلزمه بردها أو بقيمتها.
قرار رقم 588 الغرفة شرعية – 188 أساس لعام 1992