الاجتهادات الخاصة 2623

المبدأ: اختصاص ـ حلي الزوجة.
ـ وضع الزوج يده على حلي زوجته دون رضاها يجعل المطالبة بها من اختصاص المحاكم الشرعية.
ـ تقدير الشهادات وترجيحها متروك لقاضي الموضوع بناء على أسباب سائغة وأدلة ثابتة.
قرار رقم 615 الغرفة شرعية – 461 أساس لعام 1992