الاجتهادات الخاصة 263

بينات
سماع البينة الشخصية مقبول في إثبات واقعة استلام ومبادلة السيارة مع وجود مبدأ دليل كتابي مستخلص من الإقرار في صك البيع بالاستلام ومن الإنذار المتضمن اعترافاً بالبيع.

(نقض رقم 21 أساس 37 تاريخ 15/1/1966 محامون ص4 لعام 1966)