الاجتهادات الخاصة 2631

المبدأ: نسب ـ نفقة ـ زنا ـ طلاق ـ مهر مؤجل.
ـ إن الزنا على فرض صحة وقوعه لا يمنع ثبوت النسب إذا اتصل بعقد صحيح وولد الولد لأكثر من ستة أشهر من العقد.
ـ استقر الاجتهاد على أن زنا الزوجة لا يؤثر في موضوع نفقتها.
ـ إذا ثبت الطلاق كان على المحكمة أن تقضي للزوجة بمؤجل مهرها.
قرار رقم 683 الغرفة شرعية – 253 أساس لعام 1992