الاجتهادات الخاصة 2633

المبدأ: تفريق ـ الشقاق ـ الغيبة ـ رقابة محكمة الموضوع.
ـ غيبة الزوج لا تحرم الزوجة من طلب التفريق لعلة الشقاق، لأن الغيبة قد تؤدي إلى الإضرار بها لحرمانها من الأنس بزوجها على الوجه المشروع.
ـ رقابة محكمة النقض على تقرير الحكمين مقصورة على الناحية الشكلية.
قرار رقم 684 الغرفة شرعية – 296 أساس لعام 1992