Call us now:
المبدأ: تفريق ـ تحكيم ـ تعيين الحكمين ـ مقومات تقرير الحكمين.
ـ يجب أن يصدر تقرير الحكمين مستجمعاً مقوماته الشكلية والقانونية وبأناة وروية، ولايمكن أثبات خلافه الا بالتزوير. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
ـ اذا صرح أحد الطرفين بإنتقاء من يصلح للتحكم من الأقارب، فأن هذا كاف لتعيينها من الاباعد.
قرار رقم 687 الغرفة شرعية – 1417 أساس لعام 1992