Call us now:
المبدأ: أصول ـ حجز احتياطي ـ قناعة المحكمة ـ اعتراض.
ـ اقتناع المحكمة بوجود حق يبيحلها إلقاء الحجز الاحتياطي.
ـ حق المحكمة في دعوى الاعتراض على الحجز محصور بالنظر في مشروعية طلب الحجز وليس في مدى أحقيته.
قرار رقم 688 الغرفة شرعية – 450 أساس لعام 1992