الاجتهادات الخاصة 2643

المبدأ: تفريق ـ قرارات إعدادية ـ تحكيم ـ قناعة الحكمين.
ـ القرارات الإعدادية التي تصدر أثناء رؤية الدعوى متروك تقديرها للقاضي لا سيما إذا قامت على أسباب مقبول قانونياً.
ـ لا رقابة على قناعة المحكمين.
قرار رقم 700 الغرفة شرعية – 497 أساس لعام 1992