الاجتهادات الخاصة 2644

المبدأ: أصول ـ التبليغ لصقاً ـ توقيع المختار ـ زواج عرفي ـ تثبيته.
ـ عدم توقيع المختار على مذكرات الأخطار التي تجري لصقاً يجعل التبلغ باطلاً.
ـ الزواج المعقود خارج المحكمة لا يثبت إلا بعد استيفاء الإجراءات المبنية في المادة (2/40) أحوال شخصية.
قرار رقم 701 الغرفة شرعية – 364 أساس لعام 1992