الاجتهادات الخاصة 2647

المبدأ: أصول ـ طعن ـ دفوع موضوعية أمام النقض.
لا يجوز لمحكمة النقض أن تبحث في دفوع موضوعية لم تثر أمام محكمة الموضوع وليست من النظام العام (كالدفع بوجوب الخبرة لتقدير قيمة الحلي) وكذا ما يتعلق بالاختصاص المكاني.
أسباب الطعن:
تتلخص أسباب الطعن بما يلي:
1 ـ إن أقوال الشهود الذين اعتمدتهم المحكمة متناقضة.
2 ـ إن المحكمة المختصة مكانياً للنظر بالدعوى هي محكمة تلبيسة.
3 ـ لم تحدد الخبرة قيمة الليرات الذهبية بشكل يزيل الغموض.
4 ـ إن الشهود لم يتعرضوا لقيمة المصاغ.
قرار رقم 710 الغرفة شرعية – 449 أساس لعام 1992