الاجتهادات الخاصة 2648

المبدأ: تفريق ـ تحديد الإساءة ـ مهمة الحكمين.
تحديد الإساءة وأثرها على المهرين يعود لقناعة الحكمين. وعليه الاجتهاد.
قرار رقم 718 الغرفة شرعية – 337 أساس لعام 1992