الاجتهادات الخاصة 2649

المبدأ: نفقة ـ تفريق ـ معجل غير مقبوض ـ قناعة الحكمين.
ـ انشغال ذمة الزوج بالمهر المعجل كلا أو جزءاً يعطي الزوجة الحق بالنفقة ولو لم يثبت الطرد.
ـ تجب نفقة الكفاية مهما كانت حال الزوج عسراً أو يسراً وتقديرها منوط بقاضي الموضوع.
ـ لا رقابة على قناعة الحكمين.
قرار رقم 722 الغرفة شرعية – 1021 أساس لعام 1992