الاجتهادات الخاصة 2650

المبدأ: بينات ـ تفريق ـ نفقة ـ سلطان محكمة الموضوع ـ البت في المهر قبل التحكيم.
ـ تقدير الأدلة يعود لقناعة محكمة الموضوع متى كان هذا التقدير سليماً وقائماً على أسس مقبولة وله ما يؤيده في أوراق الدعوى.
ـ تقدير النفقة من إطلاقات محكمة الموضوع.
ـ لا بد من حسم الخلاف حول المهر قبل إحالة القضية إلى التحكيم.
قرار رقم 730 الغرفة شرعية – 2391 أساس لعام 1992