الاجتهادات الخاصة 2651

المبدأ: أصول ـ ميعاد ـ نفقة ـ معجل غير مقبوض ـ عمل الزوجة.
ـ إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.
ـ للزوجة حق الاحتباس عن زوها ومغادرة منزله وإن كان شرعياً وتقاضي النفقة مادامت لم تستوف معجل مهرها.
ـ عمل الزوجة خارج البيت لا يسقط نفقتها ما لم يسبقه منع الزوج وثبوت هذا المنع.
قرار رقم 751 الغرفة شرعية – 441 أساس لعام 1992