Call us now:
المبدأ: أصول ـ تمثيل ـ فصام ـ فقدان أهلية ـ بطلان إجراءات.
ـ مرض الفصام من أمراض الجنون التي يفقد معها الإنسان أهليته.
ـ السير بالدعوى بحق المدعى عليه المصاب بالجنون مباشرة دون تعيين قيم عليه ليمثله يجعل كافة الإجراءات باطلة.
قرار رقم 756 الغرفة شرعية – 522 أساس لعام 1992