Call us now:
المبدأ: متابعة ـ نفقة ـ تعويض الطلاق.
ـ إعراض الزوج عن طلب زوجته للمتابعة يجعلها تستحق النفقة دون الحاجة إلى إثبات الطرد.
ـ لا تستحق المطلقة تعويض الطلاق التعسفي إذا لم تثبت إصابتها بالبؤس والفاقة والعوز بسبب الطلاق.
قرار رقم 759 الغرفة شرعية – 579 أساس لعام 1992