Call us now:
المبدأ: تفريق ـ مجلس عائلي ـ غياب ـ القضاء دون دليل شرعي أو خلافاً له.
ـ يجوز انعقاد المجلس العائلي بغياب أحد الطرفين إذا كان قد دعي إليه ولم يحضر.
ـ لا يجوز الحكم بالقضايا الشرعية بدون دليل مقبول شرعاً، فلا تقضي المحكمة بمهر خلافاً لصك الزواج أو إقرار صاحب العلاقة.
قرار رقم 760 الغرفة شرعية – 1247 أساس لعام 1992