الاجتهادات الخاصة 2658

المبدأ: إرث ـ وثيقة حصر إرث ـ ثبوت خلافها ـ صندوق الدين العام.
ـ وثيقة حصر الإرث يعمل بها حتى ثبوت خلافها، وصدورها عن المحكمة الشرعية لا يمنع من البحث بطلب إعادة النظر فيها.
ـ لا يعتبر صندوق الدين العام وارثاً لمن لا وارث له ولا يتمتع بحقوق الوارث الحقيقي.
قرار رقم 767 الغرفة شرعية – 1101 أساس لعام 1992