Call us now:
المبدأ: تحكيم حكمين ـ من الأباعد عند عدم وجود الأقارب.
1 ـ استقر الاجتهاد على أن محاكم الموضوع تستقل بتقدير الأدلة وترجيح بعضها كلما كان التقدير سائغاً أو مؤدياً إلى النتيجة التي ينتهي إليها الحكم.
2 ـ كما استقر الاجتهاد على حق المحكمة في تسمية الحكمين من الأباعد عند إنكار وجود من يصلح للتحكيم من الأقارب.
قرار رقم 813 الغرفة شرعية – 1287 أساس لعام 1992