الاجتهادات الخاصة 2665

المبدأ: وصاية ـ أموال القاصرين ـ وصي الأب.
ـ الوصابة في أموال القاصرين بعد وفاة الأب هي للوصي الذي اختاره الأب.
قرار رقم 822 الغرفة شرعية – 576 اساس لعام 1992