الاجتهادات الخاصة 2667

المبدأ: أصول ـ دفع بعدم جدية الدعوى.
الدفع بعدم جدية الدعوى وطلب إثبات ذلك غير منتج ولا يعتد به لأن أمور التقاضي تبقى على الظاهر. وعليه استقر الاجتهاد.
قرار رقم 824 الغرفة شرعية – 573 أساس لعام 1992