Call us now:
المبدأ: عامل مسرح ـ قرار تعيين جديد ـ التعويض.
1 ـ لا يجوز للعامل أن يتقاضى أجره ما لم يكن شاغلاً الوظيفة على وجه قانوني وقائماً بها بصورة فعلية.
2 ـ إذا أعيد العامل المسرح بقرار جديد، وليس نتيجة لإلغاء قرار تسريحه السابق، فلا يستحق الأجور أو المطالبة بالتعويض عن مدة تسريحه.
قرار رقم 62 الغرفة شرعية – 810 أساس لعام 1993