الاجتهادات الخاصة 2670

المبدأ: تعويض اختصاص ـ فئات سبع ـ قوانين وأنظمة سابقة.
استقر الاجتهاد على أن العامل يستفيد من تعويض الاختصاص:
1 ـ إذا كان من الفئات السبع المحددة في المادة /2/ من المرسوم /25/ تاريخ 27 ـ 10 ـ 1986.
2 ـ إذا كان يتقاضاه بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
قرار رقم 63 الغرفة شرعية – 1039 أساس لعام 1993