الاجتهادات الخاصة 2672

المبدأ: عامل ـ اعتباره مستقيلاً ـ تبليغ طلب عودة للعمل.
إن عدم تبليغ العامل طلباً من الإدارة للعودة إلى عمله من شأنه أن يجعل القرار الصادر باعتباره بحكم المستقيل سابقاً لأوانه.
قرار رقم 71 الغرفة شرعية – 180 اساس لعام 1993